الشيخ محمدي البامياني
69
دروس في الكفاية
مربوطا بالمقام ؛ لأنّ حرمة الصلاة فيها إنّما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا ، فيحكم بجميع أحكامه ومنها ( 1 ) : حرمة الصلاة عليها ؛ لا ( 2 ) لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى . هذا ( 3 ) لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض ؛ وإلّا فهو خارج عن محل الكلام .